يفقد العضوية في الجمعية في الحالات الآتية :
الوفاة .
الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
ذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين .